الواقع العملي لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة
يخضع الواقع العملي لمؤسسة تعليم السياقة للتشريعات العادية والفرعية فيما يتعلق بتأسيس المؤسسة وتجهيزها بكافة وسائل العمل الكافية والمطلوبة، من أجل استغلالها بطريقة قانونية من خلال إجراءات العمل والمناهج المتبعة في تلقين الدروس النظرية والتطبيقية للمرشحين الراغبين في الحصول على رخصة السياقة. وللتوضيح أكثر سنتطرق لوسائل عمل المؤسسة (الفقرة الأولى) وكيفية استغلالها (الفقرة الثانية) بالإضافة إلى إجراءات نيل رخصة السياقة.
الجانب العملي لاستغلال مؤسسة تعليم السياقة:
إن كيفية عمل مؤسسة تعليم السياقة قد يختلف عن باقي المؤسسات الخاصة سواء في شقها التكويني النظري أو التطبيقي، وذلك راجع لما ينبغي أن تتوفر عليه المؤسسة من وسائل العمل الخاصة بالمدير وبالمدربين، والوسائل التي تمكن المرشح من تعليم السياقة بأحسن الظروف. ومن أجل التوسع في ذلك سنتطرق لما يلي:
أولا: وسائل العمل
لا يمكن ممارسة أي عمل دون التوفر على الوسائل الكافية لأدائه بالشكل المطلوب، وينطبق ذلك أيضا على مؤسسة تعليم السياقة التي يستوجب منها التوفر على الوسائل المادية والتقنية لتكوين المرشحين الراغبين في نيل رخصة السياقة، والجدير بالذكر أن هذه الوسائل قد أقرها وزير التجهيز والنقل في قراره الوزاري رقم 271.13 الصادر (23 يناير 2013) بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، ومن هذه الوسائل
1) محل مؤسسة تعليم السياقة:
يعد المحل من الأساسيات التي يجب أن تتوفر عليه المؤسسة حيث ينقسم هذا المحل لفضاء إداري وقاعة لتلقين الدروس النظرية إلى جانب قاعة الانتظار، بالإضافة إلى مكان مخصص للأرشيف، وعليه فإن المحل يخضع للشروط الضرورية المنصوص عليها من قبل وزير التجهيز والنقل، ومن هذه الشروط:
أ) أن تكون مطابقة لشروط النظافة والصحة والسلامة المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل؛
ب) أن تكون مزودة بالكهرباء والماء الصالح للشرب؛
ج) أن تكون متوفراً بصندوق الإسعافات الأولية ومجهزة بمطافئ الحريق؛
ح) أن يتوفر على فضاء إداري يتضمن مكتباً للمدير له مساحة مغطاة لا تقل عن أربعة أمتار مربع ومجهزة على الأقل بمكتب وحاسوب وطابعة وخزانة للمدير وكرسيين للزوار مع التوفر على جهاز (السكانير) وهاتف وفاكس مرتبطين بشبكة الاتصال؛
خ) أن يتوفر على فضاء مخصص للأرشيف تكون مساحته لا تقل عن مترين مربع، وفضاء للاستقبال والانتظار حيث تكون مساحة هذا الفضاء لا تقل عن ستة أمتار،
ومجهز ب:
o 5 كراسي وطاولة للزوار؛
o لوحة الإعلانات عادية أو إليكترونية يجب أن تتضمن بصورة دائمة نسخة من الرخصة لفتح واستغلال المؤسسة ونسخة من محضر المعاينة من أجل فتح المؤسسة في وجه العموم، مع نموذج عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة والتعريفات المطبقة للتكوين حسب صنف رخصة السياقة، دون أن ننسى مواعيد اجتياز الامتحانات النظرية والتطبيقية لنيل رخصة السياقة وبيان نسب النجاح للمرشحين المسجلين بالمؤسسة برسم الثلاث الأشهر الأخيرة حسب أصناف رخصة السياقة.
س) أن يتوفر على قاعة مخصص للتكوين النظري لتعليم السياقة بحيث تكون مهواة طبيعيا ومضاءة بالقدر الكافي، وتكون مساحتها لا تقل عن 20 مترا مربعاً، ومجهزاً بكرسي وطاولة للمدرب مع كرسي مجهز بلوحة للكتابة أو طاولة وكرسي لكل مرشح مع لوحة عادية أو إليكترونية تتضمن علامات التشوير الطرقي، وسبورة عادية أو إليكترونية للعرض وللكتابة الجماعية، ومجسد لمحرك مركبة.
وجدير بالذكر أنه يجب ألا يتعدى عدد المرشحين 15 مرشحاً في القاعة المخصص للتكوين النظري في أثناء الحصة مع توفير لكل مرشح مساحة لا تقل عن 1.5 متر مربع.
2) مركبات تعليم السياقة:
قبل الحديث عن معاير والشروط التي يجب أن تتوفر عليها هذه المركبات لبد لنا أن نعرّف مركبات تعليم السياقة، على أنها كل مركبة مخصص لتعليم السياقة التي من الضروري لمؤسسة تعليم السياقة التوفر عليها ليتمكن المرشحون لنيل رخصة السياقة من خلالها اجتياز الاختبارات التطبيقية، ويجب على هذه المركبات أن تستجيب للخصائص التقنية الدنيا المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ومن الضروري أن تكون المركبات المخصص لتعليم السياقة:
• مصادقا عليها للاستعمالات في تعليم السياقة؛
• تستجيب بحسب الحالة للشروط المنصوص عليها في المواد 15 و17 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 271.13.
• مسجلة في السلسة العادية؛
• متوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة "سيارة تعليم"؛
• أن تكون في ملكية مؤسسة تعليم السياقة أو مكتارة لمدة لا تقل عن شهر واحد من وكالة لكراء السيارات بدون سائق مرخص لها من طرف وزارة التجهيز والنقل
• تتوفر على بوليصة تأمين تغطي المخاطر والحوادث التي قد يتعرض لها المرشحون أو الممتحنون أو المدربون أو أي أشخاص آخرين، بالإضافة إلى الممتلكات، وذلك في أثناء التدريب العملي لتعليم السياقة أو خلال اجتياز الاختبار التطبيقي.
وجدير بالذكر أن هذه المركبات الخاصة بتعليم السياقة يجب ألا تحمل أي علامة أو إشهار ما عدا الاسم التجاري الخاص بالمؤسسة.
كما أشار وزير التجهيز والنقل في القرار السابق الذكر في المادة 15 منه إلى السن القانوني لمركبات تعليم السياقة الذي يحتسب ابتداء من تاريخ أول شروع في استخدامها في السير.
• سنتان بالنسبة للدرجات النارية صنف (أ 1) و(أ) وتسحب نهائيا من مؤسسة تعليم السياقة حين يبلغ سنها 10 سنوات.
• سنتان بالنسبة للمركبات من صنف (ب) و(ه (ب)، وتسحب نهائيا من المؤسسة حين يبلغ سنها 10 سنوات.
• خمس سنوات بالنسبة للمركبات من الأصناف (ج) و(د) و(ه (ج) و(ه (أ)، وتسحب من المؤسسة نهائيا حينما يبلغ سنها عشرون سنة (20).
ويتعين على مؤسسة تعليم السياقة في أثناء إدخال أو سحب أية مركبة إيداع تصريح بذلك لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية التي تنتمي إليها المؤسسة، مع إرفاق هذا التصريح في أثناء إدخال المركبة بنسخة من سجل شهادة المركبة تتضمن عبارة (سيارة تعليم.
يجب أن تستجيب كل مركبة للشروط والمميزات حسب صنفها، وأن تشمل كذلك وسائل تمكن المرشح لنيل رخصة السياقة من اجتياز التكوين التطبيقي والاختبار التطبيقي، والتي حددها وزير التجهيز والنقل في قراره الوزاري رقم "271.13" الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة. كما نص أيضا في المادة 18 من هذا القرار أعلاه عن ضرورة أن تحمل هذه المركبات لوحة أو أكثر تتضمن عبارة (سيارة التعليم) توضع في المقدمة أو الخلف حيث يمكن رؤيتها إضافة لأبعاد الضرورية لهذه اللوحة حسب كل صنف من المركبات.
وعليه، فقد خص وزير التجهيز والنقل في المادة 19 من القرار السالف الذكر الأشخاص المصابين بعجز بداني لا يعقهم لسياقة المركبات بتجهيز مركبات ذات صنف (أ 1) و (ب) المعد لهم على الهيئات المبنية في شهادة الفحص الطبي المسلمة من طرف طبيب معتمد طبقا للتشريع الجاري به العمل.