كيفية استغلال مؤسسة تعليم السياقة ؟
تبدأ مؤسسة تعليم السياقة عملها بعد الحصول على رخصة فتح واستغلال مؤسسة من لدن المديرية الجهوية أو الاقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وفق إجراءات خاصة والتي حددها المشرع في قرار"271.13" المتعلق بدفتر التحملات الذي ينظم فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة. والتي سنوردها في هذا المقال بداية بإجراءات استغلال المؤسسة ثم مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة.
ما هي إجراءات استغلال المؤسسة ؟
بعد إسناد مهمة تسيير إدارة مؤسسة تعليم السياقة لمدير تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 141 من م س، وبعد تولي مهاما لإدارة، يستوجب منها العمل وفق إجراءات خاصة التي تضمن حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة، ولذلك ينبغي منها في شخص مديرها أن تشير في جميع مراسلاتها ووثائقها ومطبوعاتها إلى:
- رقم وتاريخ رخصة فتح واستغلال المؤسسة؛
- رقم تسجيل المؤسسة في السجل الوطني لمؤسسات تعليم السياقة.
-الاسم التجاري وعنوان المؤسسة. وذلك حسب المادة 20 من قرار 271.13المتعلق بتحديد دفتر التحملات السابق الذكر.
وعلاوة على ذلك تعزز المؤسسة إدارتها بنظام معلوماتي الذي يخزن معلومات المرشحين ويؤمن ملفاتهم، وعليها ينبغي من المؤسسة أن تمكن مصالح المديريةالجهوية أوالإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل من الاطلاع على المعطيات المتضمنة في نظامها المعلوماتي، وذلك تطبيق للفقرة الأولى والثانية منالمادة 21 من نفس القرار.وفي نفس الصدد تقوم المؤسسة بربط إدارتها بنظام معلوماتي أخر معتمد من طرف وزارة التجهيز والنقل، والذي يقوم بتدبير رخص السياقة.
يتعين على مدير المؤسسة مسك السجلات التالية:
- سجل المرشحين المسجلين
-سجل شهادات التكوين النظري والتطبيقي لكل مرشح
بالإضافة إلى الملفات التالية:
-ملف لكل مرشح
- ملف للمدير
-ملف لكل مدرب
- ملف لكل مركبة لتعليم السياقة
- ملف إداري يحتوي على جميع المراسلات المتبادلة بين المؤسسة والمصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل. يجب على المؤسسة الاحتفاظ بهذه الملفات لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إنشائها.
وحسبا أن نشير أن المشرع المغربي ألزم مدير المؤسسة بتوجه قبل نهاية شهر يناير من كل سنة إلى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها، بتقرير حول نشاط المؤسسة برسم السنة المنتهية. وأن يتضمن هذا التقرير المعطيات الإدارية والبيداغوجية المتعلقة بالتكوين ولا سيما:
-لائحة المدربين المسؤولين عن التكوينين النظري والتطبيقي، تحتوي على الاسم الشخصي والعائلي لكل مدرب، بالإضافة إلى رقم رخصة المدرب.
-لائحة المركبات المخصصة لسياقة التي تملكها المؤسسة، تحتوي على رقم تسجيل كل مركبة، وتاريخ إدخالها في مجال تعليم القيادة، وتاريخ سحبها عند الاقتضاء.
-لائحة المركبات المخصصة لتعليم السياقة المكتارة، تتضمن بالنسبة لكل مركبة رقم تسجيلها واسم وكالة كراء السيارات المعنية ورقم وتاريخ عقد الكراء وتواريخ بداية ونهاية الكراء؛
-مسميات الأدوات والدعائم البيداغوجية وديداكتيكية المستعملة من طرف المؤسسة؛
- التعريفات التي تطبقها مؤسسة تعليم السياقة حسب كل فئة من أصناف رخصة السياقة.
-عدد المرشحين المقبلين على اجتياز اختبارين النظري والتطبيقي حسب صنف كل رخصة السياقة؛
-عدد المرشحين الذين اجتازوا بنجاح الاختبارات النظرية والتطبيقية .
ماهي المناهج والبرامجالتي تعمل بها مؤسسة تعليم السياقة ؟
يتميز عمل مؤسسة تعليم السياقة باعتماده على مجموعة من المناهج والبرامج والأدوات المحددة وفق النصوص التشريعية المنظمة لذلك،وعليه استنادا لما سبقلا يمكن أن يبدأ المرشح تكوينه بالمؤسسة إلا بعد توقيع عقد التكوين المبرم بينه وبين المؤسسة حسبما أتت به المادة 30 من قرار 271.13 المتعلق بتحديد دفتر التحملات السابق الذكر. وتطبيق للمادة 29 من نفس القرار '' يجب على المؤسسة أن تطلب قبل إبرام عقد التكوين مع المرشح من المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها رقم التسجيل الخاص بالمرشح. ويجب تدوين هذا الرقم في عقد التكوين الأصلي والوثائق المرتبطة بالتكوين.''.
أما بخصوص برنامج التعليم الملقن بالمؤسسة فينبغي أن يكون مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة، وكذا برنامج امتحان النظري والتطبيقي لنيل رخصة السياقة. بالإضافة إلى المراجع البيداغوجية وكذا الأدوات والدعائم البيداغوجية وديداكتيكية المستعملة في تلقين تعليم السياقة يجب أن تكون من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، حسب المادة 27و28 من نفس القرار أعلاه.
ولعل من باب الضرورة الإشارة أن عدد الساعات التكوين النظري حددها المشرع في (20) ساعة لجميع الأصناف رخص السياقة. ويجب ألا تقل مدة الحصة الواحدة من التكوين النظري عن ثلاثين (30) دقيقة. أما بالنسبة للتكوين التطبيقي فقد حدده المشرع على النحو التالي:
- عشرون ساعة (20) بالنسبة للأصناف : "أ1" و "أ" و "ب" و "ه(ب)" ؛
- ثلاثون ساعة (30) بالنسبة للأصناف : "ج" و "ه(ج)" و "د" و"ه(د)" ؛
ويجب ألا تقل مدة الحصة الواحدة من التكوين التطبيقي عن ثلاثين (30) دقيقة لكل مرشح. ويمكن لمؤسسة تعليم السياقة التي تتوفر على جهاز محاكاة السياقة أن تقدم جزءًا من التكوين التطبيقي الخاص بصنف "ب" باستخدام هذا الجهاز، وذلك في حدود ست (6) ساعات كحد أقصى. ويلقن الباقي وجوبا بواسطة المركبة.
علاوة على ذلك، ألزم المشرع مؤسسات تعليم السياقة بالالتزام بعدد محدد من المواعيد المخصصة لمرشحيها لاجتياز الاختبارين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة، وذلك وفقًا لما تحدده الإدارة بناءً على عدد المدربين. والمركبات وسعة قاعة أو قاعات التكوين النظري التي تتوفر عليها هذه المؤسسات. ليلزمها أيضا على عدم إيداع ملف المرشح للاختبار النظري لامتحان نيل رخصة السياقة لدى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة إلا بعد انصرام أجل عشرين (20) يوما على الأقل يحتسب من تاريخ إسناد رقم التسجيل الخاص بالمرشح، وذلك تطبيق للمادة 33 و34 من نفس القرار السالف الذكر أعلاه.