كيف هي مسطرة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة؟

 مسطرة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة


 أقر المشرع المغربي إجراءات تمكن المرشح من معرفة الإدارة التي يمكن أن يدفع طلب الحصول على رخصة تعليم السياقة، وجميع الوثائق المطلوبة، سواء المتعلقة بالمحل أو بمركبات السياقة. مع تطبيق مجموعة من العقوبات والتدابير الإدارية المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، والتي نُصّ عليها في المواد 255 إلى 258 من القانون رقم 52.05 المذكور، وذلك من قبل وزير التجهيز والنقل.

 أولا: طلب الحصول على رخصة تعليم السياقة

تُمنح رخصة فتح مؤسسة لتعليم السياقة للعموم، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو معنويين، بعد معاينة المقر المقترح من قبل لجنة تابعة للإدارة والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة.
وتختص المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية باستلام طلب الحصول على رخصة، في حين تختص الوكالات الجهوية للسلامة الطرقية بتسليم الرخص بعد أن عُولِجَت في حدود 30 يوماً ابتداء من تاريخ استلام الطلب.

ثانيا: معاينة التزام مؤسسة تعليم السياقة بالشروط المطلوبة

لا يمكن فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة، إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة، وكذا الموارد البشرية للمؤسسة للشروط المنصوص عليها في بنود دفتر التحملات.

1) لجنة المعاينة:

تُعَايَن المطابقة من طرف لجنة تتكون من:
 المدير الإقليمي أو الجهوي للتجهيز والنقل أو من ينوب عنه.
 رئيس مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية الإقليمية أو الجهوية للتجهيز والنقل، أو من ينوب عنه
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك أو من ينوب عنه، أو رئيس مصلحة التجهيزات الأساسية التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك أو من ينوب عنه.
ينبغي من اللجنة المعنية الانتقال إلى مقر المؤسسة من أجل معاينة مطابقة هذه المؤسسة للشروط المطلوبة في أجل لا يتعدى 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع طلب المعاينة. وفي حالة مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة، تنجز اللجنة المذكورة محضر المعاينة لهذه المطابقة في نسختين موقع عليها من قبل أعضائها. تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك المعنية نسخة من هذا المحضر لصاحب الطلب، داخل أجل لا يتعدى 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ المعاينة، مع إشعار بالاستلام، وتُودع النسخة الثانية في الملف المحفوظ لدى المؤسسة.
ويمكن محضر المعاينة الذي يشهد بمطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة الحق لصاحب الرخصة في فتح مؤسسته للعموم وممارسة المهنة، إلا أن هذا المحضر لا يعفي مؤسسة تعليم السياقة من التوفر على كافة التراخيص المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها.
2) طلب معاينة المطابقة:
قدّم صاحب رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة طلب معاينة المطابقة إلى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك المعنية، وذلك خلال مدة 12 شهرًا من تاريخ استلامه للرخصة. مع إرفاق هذه الوثائق التالية للطلب:

أ) الوثائق المتعلقة بالمقر، والتي يجب أن تتضمن نفس عنوان مقر المؤسسة:
• شهادة الملكية أو عقد كراء مصادق عليه يحدد أن المحل مخصص لتعليم السياقة.
• يجب أن يكون تصميم المحل المخصص لتعليم السياقة معدًا وموقعًا من طرف مهندس معماري مرخص، ويتضمن عبارة 'مؤسسة تعليم السياقة'، وعنوان المؤسسة، وكافة المرافق المحددة في دفتر التحملات.
• شهادة القيد في السجل التجاري؛
• شهادة القيد في الضريبة المهنية؛
• شهادة عقد التأمين ساري المفعول لتغطية المستخدمين والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسة.
• وثيقة الاشتراك في الإنترنت والهاتف الثابت؛

ب. الوثائق المتعلقة بالمركبات:
• نسخة من شهادة تسجيل المركبة الخاصة بتعليم السياقة، والتي تتضمن عبارة "سيارة التعليم".
• نسخة من عقد التأمين ساري المفعول لتغطية المخاطر والحوادث التي قد تتسبب فيها المركبة للمرشحين أو الممتحنين أو المدربين أو أي أشخاص آخرين، وكذلك للممتلكات خلال التدريب العملي لتعليم السياقة، أو في أثناء إجراء الاختبار العملي للحصول على رخصة القيادة.
• نسخة من شهادة الفحص التقني الدوري سارية المفعول، إذا تجاوز عمر المركبة سنة.

 ت. الوثائق المتعلقة بمدرب تعليم السياقة:
  • نسخة مصدّق عليها من عقد العمل بين المؤسسة والمدرب، أو تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بالقيام بمهام مدرب تعليم السياقة داخل مؤسسته في حال حيازته لرخصة مدرب تعليم السياقة.
  • نسخة مصدّق عليها من رخصة مدرب تعليم السياقة.
  • نسخة مصدّق عليها من رخصة مدرب تعليم السياقة تكون سارية الصلاحية.
  • نسخة من وثيقة تعريف شخصية سارية المفعول.
  • مستخرج من السجل العدلي (البطاقة رقم 3) صادر منذ أقل من 3 أشهر.
  • • نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية.

     ج. الوثائق المتعلقة بمدير مؤسسة تعليم السياقة:

    • نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدير أو تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بتسيير مؤسسته شخصيًا، إذا كان يشغل منصب مدير المؤسسة، ويملك على الأقل مستوى السنة الثانية من البكالوريا.
    • تصريح بالشرف مكتوب فيه أن مدير المؤسسة يلتزم بالتفرغ الكامل لإدارة المؤسسة.
    • نسخة من وثيقة التعريف الشخصية سارية الصلاحية.
    • مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3، مسلمة منذ أقل من 3 أشهر.
    • نسخة من رخصة السياقة سارية المفعول من صنف (ب.
    • نسخة مصادق عليها من شهادة تثبت التوفر على مستوى السنة الثانية من الباكالوريا على الأقل.

     ح. الوسائل البيداغوجية:

    • قائمة الوسائط البيداغوجيةوديداكتيكية المقترحة لتعليم السياقة؛
    • لائحة بالتجهيزات المتوفرة لدى المؤسسة، وفقًا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.

    خ. الوثائق الخاصة بالنظام المعلوماتي:

    • مذكرة تقنية حول النظام المعلوماتي الذي تستخدمه المؤسسة بغية:
    1 التدبير الإداري لملفات المرشحين المسجلين بالمؤسسة؛
    2 الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بتدريب المرشحين، بما في ذلك نتائج امتحان الحصول على رخصة القيادة.

    تعليقات

    إعلان أخر موضوع

    إعلان منتصف الموضوع

    إعلان أول الموضوع

    إعلان بعد ثالث فقرة




    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -